السيد الخوئي
326
كتاب الطهارة
( مسألة 8 ) إذا شهد اثنان بأحد الأمرين وشهد أربعة بالآخر ( 1 ) يمكن بل لا يبعد تساقط الاثنين بالاثنين ، وبقاء الآخرين
السيد الخوئي
326
كتاب الطهارة
( مسألة 8 ) إذا شهد اثنان بأحد الأمرين وشهد أربعة بالآخر ( 1 ) يمكن بل لا يبعد تساقط الاثنين بالاثنين ، وبقاء الآخرين